الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تنوي تأكيد الطلاق بكتابتك: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ولم تنو ثلاث طلقات، فقد وقعت طلقتان: الطلقة التي كتبتها في الرسالة التي تركتها زوجتك، والطلقة التالية التي أردت أن تبعث بها إليها، إلا إذا كانت نيتك عند كتابة الطلاق لتبعث به إليها مجرد إخبارها بما أوقعته من الطلاق السابق الذي كُتب في الرسالة التي تركتها زوجتك، فيكون ما وقع من الطلاق، طلقة واحدة ويجوز لك ارتجاعها ما دامت عدتها.
أما إذا كنت تنوي ثلاث طلقات بقولك: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فقد بانت منك، ولا يحل لك زواجها حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها.
وما وقع بينكما من جماع في حالة أنها قد بانت منك فهو زنا، ويجب عليك أن تفارقها، قال الله تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً [الإسراء:32].
وعليك أن تتوب إلى الله وتكثر من استغفاره على ما سلف منك طيلة الفترة السابقة، وإذا كانت المرأة لم تعلم بهذا الطلاق البائن، وقد كتمته عنها، فقد بئت بإثمك وإثمها، وإن كانت تعلم أنها قد بانت منك فهي شريكتك في الإثم، وارتكاب ما حرم الله.
والواجب عليكما على كل حال أن تلتزما حدود الله، وأن تفترقا وتسارعا إلى التوبة، فمن تاب تاب الله عليه، ومن أصر على المعصية فلن يُعْجِزَ الله ولن يضر إلا نفسه، وانظر الفتوى: 28748.
والله أعلم.