الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهدية مثل هذا فيها تفصيل:
1ـ فإن غلب على ظنك صدق صديقك في أنه لا توجد علاقة محرمة بينه وبين ذلك الرجل أو لم يغلب على ظنك شيء أصلا بخصوص علاقته تلك فالأصل جواز الانتفاع بهديته، ولا يلزمك البحث عن مصدر ماله. وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 41662، 134311.
2ـ وإن غلب على ظنك أن صديقك قد تحصل على ماله من ممارسة الشذوذ مع الرجل المذكور، فهذا مال محرم خبيث، يجب التخلص منه بصرفه إلى المحتاجين للصدقات وفي المصالح العامة ووجوه البر. وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 149633، 229198، وإحالاتهما.
وعلى هذا فلا يجوز لك الانتفاع بالأثاث الذي أعطاه إليك هذا الشخص، اللهم إلا إن كنت قد وصلت إلى حالة الفقر، بأن كنت لا تجد ما يكفيك لحاجاتك الأصلية أنت ومن تلزمك نفقته فيجوز لك حينئذ الانتفاع بهذا الأثاث باعتبارك أحد الفقراء. وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 128146.
3ـ وإن كان ما يتحصل عليه صديقك من ذلك الرجل في مقابل أمور متنوعة، منها ما هو مباح كالخدمات المعتادة ونحوها، ومنها ما هو محرم، فحينئذ يكون ماله مختلطا، وقبول هدية حائز المال المختلط جائزة على الراجح ما لم تكن من عين ماله الحرام. وانظر الفتوى رقم: 6880.
ثم نوصيك بنصح هذا الصديق وترهيبه من العمل بموجب ذلك الشذوذ، فإن لم يستجب لك فلا ينبغي لك أن تتخذه صديقا. وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 298384، 183491، وإحالاتهما.
والله أعلم.