الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنود أن نلفت النظر أولا إلى أن الزواج المدني لا يعتبر زواجا صحيحا إلا إذا توفرت فيه شروط الزواج الصحيح، والتي قد بيناها في الفتوى رقم: 1766، فإن كان هذا العقد الذي تم في البلدية موافقا لهذه الشروط فهو زواج صحيح. وإن كان عقدا صوريا فهو باطل.
وعلى تقدير صحته وكون هذه المرأة قد صارت زوجة لك، فهذا التخيير الذي قد صدر منك لا يقع به الطلاق؛ لأنك لم تنو الطلاق، ولأنها لم يحصل منها اختيار أصلا، فلا داعي حينئذ لهذه الوساوس. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 150219.
وننصح بالبعد عن كل أسباب النزاع وخاصة في بداية الحياة الزوجية، وينبغي الحرص على التفاهم في كل أمر يطرأ لتستقر الأسرة وتتحقق مقاصد الشرع في الزواج من ديمومته وحسن العشرة فيه ونحو ذلك.
نسأل الله أن يوفقك إلى الخير، ويتم لك زواجك على أحسن حال.
والله أعلم.