الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالطريقة الصحيحة للاستجمار بالمناديل وبغيرها من كل يابس طاهر منق ليس بمؤذ ولا ذي حرمة هي: أن تمسح بها المحل ثلاث مسحات، فإن أنقيته أجزأك ذلك، وإن لم تنقه وجب عليك زيادة المسح حتى يحصل الإنقاء، ويستحب أن تقطع الاستجمار على وتر -خمسًا أو سبعًا-، وإن أنقيت بما دون الثلاث وجب عليك تكميل الثلاث على الراجح، وهو قول الجمهور، وراجع الفتوى رقم: 136435.
ويجوز أن تمسح محل البول أو الغائط بنفس المنديل إذا كان طاهرًا -أي: لم تصبه نجاسة مما مسح به-، ولا يجوز المسح به مرة أخرى إذا تنجس؛ لأن الاستنجاء لا يصح بغير الطاهر كما أشرنا. وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 68578، 100011، وما أحيل عليه فيهما.
وعن الجزء الثاني من السؤال؛ فإن مسّ المؤخرة -الدبر- باليد مباشرة بدون حائل، ناقض للوضوء على الراجح من أقوال أهل العلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من مس فرجه فليتوضأ". رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه. وللمزيد عن نواقض الوضوء انظر الفتوى رقم: 1795.
والله أعلم.