الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فكان عليك أن تتولى إيصال المبلغ بنفسك إلى الأسرة؛ لأن صاحبه لم يأذن لك في توكيل غيرك في إيصاله، وبالتالي يُعد توكيلك لغيرك، تعديا يستوجب الضمان.
وقال الدردير المالكي في الشرح الكبير على مختصر خليل: ( و) منع ( توكيله) أي توكيل الوكيل غير المفوض، على ما ُوِّكل فيه؛ لأن الموكل لم يرض إلا بأمانته ( إلا أن ) يكون الوكيل ( لا يليق به) تَولِّى ما وُكِل عليه بنفسه، كوجيه في حقير، فله التوكيل، حيث علم الموكل بوجاهته، أو اشتهر الوكيل بها، وإلا فليس له التوكيل، وضمن إن وكل لتعديه. اهـ.
وراجع الفتوى رقم: 59473 حول مذاهب أهل العلم في حكم توكيل الوكيل غيره.
وبناء عليه، فإنك ضامن لما نتج عن تعديك في الوكالة، من عدم وصول المبلغ كاملا لأصحابه، إذ من الواضح أنهم إنما تنازلوا عن بعضه حياء من الشيخ، وهذا لا يبيح تصرفه ذاك، بل يجب رد ما بقي من المال إليهم، ما لم يتنازلوا عنه بطيب نفس.
قال ابن مفلح في الفروع: قال ابن الجوزي في المنهاج: وإن أخذ ممن يعلم أنه إنما أعطاه حياء، لم يجز الأخذ، ويجب رده إلى صاحبه. اهـ.
وقال مرعي بن يوسف الحنبلي في دليل الطالب: إن علم أنه أهدي حياء، وجب الرد. اهـ.
وقال الشيخ السعدي: من أهدى حياء، أو خوفا، وجب على المُهْدى إليه الرد، أو يعوضه عنها. اهـ.
وبالتالي فالحل -إذا لم يحصل تنازل صحيح من طرف رب الأسرة- هو أن تدفع له باقي المبلغ، ولك أن تعود به على الشيخ إن شئت.
والله أعلم.