الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الحكم على جميع هذه الكريمات بحكم واحد مما لا يمكن، وإنما يكفي في هذا بيان ضابط ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة وهو ما كان له جِرم (أي: سمك) يمنع وصول الماء، وأما ما كان مجرد لون، كالحناء فلا يؤثر، وكذلك لو كان له جرم، لكنه يتحلل ويذهب مع الماء عند غسله، بحيث يصيب الماء البشرة، فلا يؤثر، قال النووي في "المجموع" (1/492): إذا كان على بعض أعضائه شمع، أو عجين، أو حناء، وأشباه ذلك، فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو: لم تصح طهارته، سواء أكثر ذلك أم قل. ولو بقي على اليد، وغيرها أثر الحناء، ولونه، دون عينه، أو أثر دهن مائع بحيث يمس الماء بشرة العضو، ويجري عليها لكن لا يثبت: صحت طهارته. انتهى.
والله أعلم.