الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأرض التي تركها أبوكم تعتبر ملكا لكل الورثة حسب أنصبائهم المقررة لهم شرعا، ومن ثم فكان عليكم أن تقسموها حتى يعرف كل منكم نصيبه، ويتصرف فيه على نحو ما يريد، وحيث إن ذلك لم يحصل حتى انتهت الأرض وبيعت كلها، فالواجب عليكم أن تعوضوا الأخ المذكور عن حقه فيها ما دام لم يتنازل عنه طواعية كما يظهر، أما بالنسبة لأرض الأم فما ذكرتموه صحيح من أنها لا تورث في أثناء حياتها، ونضيف لهذا أنه لا يلزمها أن تعطي الابن الأصغر مثل ما أعطت إخوانه لزواجهم، قبل أن يقرر ويقدم على الزواج، يقول ابن عثيمين: لو احتاج أحد الأبناء إلى زواج فزوجه فإنه لا يلزمه أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى هذا لزواجه، ولكن يجب عليه إذا بلغ الآخرون سن الزواج وأرادوا أن يتزوجوا أن يزوجهم كما زوج الأول. اهـ
لكن هذا ليس حجة لإسقاط حقه في أرض أبيه، والذي سبق أن بيناه، فعليكم ـ إذن ـ أن تدفعوا حقه إليه، وإذا كنتم عاجزين عن ذلك فلا مانع من أن تساعدكم الأم في ذلك بأن تعطيه ما تبقى من أرضها ـ مثلا ـ مقابل تنازله عن حقه، ويكون الأمر من باب المعاوضة لا من باب الهبة، وبهذا تحل المشكلة ويستفيد الكل، فالأخ الأصغر يستفيد بحصوله على تعويض حقه، وبقية الإخوة يستفيدون بسقوط حق الأخ المذكور عنهم.
وراجع لمزيد الفائدة الفتويين التاليتين: 6242، 257584.
والله أعلم.