الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمثل هذا إنما يرجع فيه للعلماء المختصين حيث أنت؛ لما لديهم من اطلاع على حال البنوك ومعاملاتها في بلادهم، ونحن هنا في موقع الفتوى إنما نذكر ضوابط إذا توفرت في التورق أو المرابحة جاز الدخول فيها، وإلا فلا، وقد يذكر السائل صيغة معينة لعقد ما يريد الدخول فيه، فنحكم بناء على ما تضمنه العقد، وأما تزكية بنك ما بعينه، والحكم على جميع معاملاته بالصحة والمشروعية أو عدم ذلك، فهذا ليس من شأننا.
ثم إننا ننبهك على أن شراء البنك للأسهم وبيعها للآمر بالشراء أو نحو ذلك من المعاملات لا يسمى اقتراضًا، بل هي معاملات تمويلية، وينبغي تسمية العقود بأسمائها؛ لأن الاقتراض بفائدة ربا، والبيع بربح مباح، وقد قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275}.
والله أعلم.