الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تلفظت بتلك اليمين مغلوبًا على عقلك غير مدرك لما تقول، فهي لغو لا يترتب عليه حكم.
أما إذا كنت تلفظت بها مدركًا لما تقول -كما هو الظاهر من السؤال-، فاليمين منعقدة يترتب عليها حكمها.
والمفتى به عندنا في تلك اليمين: الرجوع إلى نية الحالف، وحيث ذكرت أنّك غير عالم بنيتك وقت الحلف، فالراجح عندنا أنّ حكمها حكم اليمين بالله؛ جاء في تحفة الفقهاء: إِذا قَالَ لامْرَأَته: أَنْت عَليّ حرَام. أَو قَالَ: حرمتك على نَفسِي. أَو: أَنْت مُحرمَة عَليّ. يرجع إِلَى نِيَّته؛ فَإِن أَرَادَ بِهِ الطَّلَاق يَقع بَائِنًا على مَا ذكرنَا، وَإِن نوى التَّحْرِيم وَلم ينْو الطَّلَاق أَو لم يكن لَهُ نِيَّة، فَهُوَ يَمِين.
وعليه؛ فإن حنثتك زوجتك غير ناسية ليمينك، ولا متأولة، فلتخرج كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022.
والله أعلم.