الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الراجح عند أهل العلم أن أكثر مدة النفاس أربعون يوماً لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوماً. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وأبو داود.
فإذا انقطع دم النفاس وطهرت المرأة منه، ثم طرأت عليها صفرة أو كدرة بعد ذلك، فالراجح أنها لا تعتبر، وتكون المرأة قد طهرت من النفاس.
بدليل حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً رواه أبو داود.
وبهذا تعلم أن ما نزل من الصفرة والكدرة بعد انقطاع الدم لا يعتبر دما فلا يمنع صلاة ولا صوماً ولا وطئا، إلا إذا نزل متصلاً بالدم.
ويمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: 960، والفتوى رقم: 9182.
والله أعلم.