الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالغالب على مسابقات البنوك الربوية الحرمة، كما سبق أن بيّنّا في الفتوى رقم: 43436.
وحيث كانت المسابقة المذكورة محرمة؛ فإنه لا يجوز لك قبول ما وعدك به النصراني من الجائزة؛ لأنها مال حرام. إلا أن تكون فقيرًا محتاجًا فتأخذ بقدر حاجتك، وما زاد تصرفه في وجوه الخير ومنافع المسلمين، مع إظهار إنكارك مثل هذه المسابقات إن كان في هذا الإنكار فائدة.
وأما عن سؤالك الثاني: فكتابة الشيكات التي تتضمن الربا أكلًا وإيكالًا لا تجوز؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه. رواه مسلم.
والله أعلم.