الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت فإنّ هذا الرجل الذي كان سببًا في التفريق بين المرأة وزوجها؛ رجل سوء، فإنّ تخبيب المرأة على زوجها من كبائر الذنوب، بل ذهب بعض العلماء إلى عدم صحة زواج المرأة ممن خبّبها على زوجها، معاقبة له بنقيض قصده، لكنّ الجمهور على عدم بطلان زواجه، وانظر الفتوى رقم: 118100.
وعليه؛ فإنّ منع الوالد ابنته من زواج هذا الرجل لا يعتبر من العضل المحرم الذي ينقل الولاية إلى غيره، جاء في التاج والإكليل لمختصر خليل: عن ابن عبد السلام: إن أبى ولي إنكاح وليته، وأبدى وجهًا قبل، وإلا أمره السلطان بإنكاحها، فإن أبى زوجها عليه.
وعلى أية حال؛ فلا يجوز لتلك المرأة أن تتزوج دون ولي، فزواج المرأة دون ولي باطل عند جماهير أهل العلم -بكرًا كانت أو ثيبًا، كبيرة كانت أو صغيرة- وراجع الفتوى رقم : 280042.
لكن إن خشي الوالد من منعها من زواجه أن يؤدي ذلك إلى مفاسد، فليزوجها به، ولعلها إذا تزوجته استقامت، واستقام زوجها، وصلح أمرهما.
وأما وصية الرجل بحرمان ابنته من الميراث، فهي وصية باطلة لا تجوز، وراجع الفتوى رقم: 305221.
والله أعلم.