الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأبيك أخذ النقود المذكورة لنفسه؛ لأنه لا يملكها، كما أنه موظف في الجامعة، وعليه التزام نظامها ولوائحها، وقد ألزمته برد مثل هذه الأموال إليها؛ لتقوم بردها إلى أصحابها إن ظهروا. فعليه أن يفعل في هذه الأموال ما يوجبه نظام الجامعة, وينبغي أن تنصح والدك بعدم الانتفاع بالنقود المذكورة، ويكون ذلك بأدب ولطف، ولينٍ؛ لعله يسمع منك.
وأما بالنسبة لأكلك وشربك من ماله فلا بأس به؛ لأنه لو أخذ هذه النقود التي لا تحل له، فإنه بذلك يصبح مختلط المال، أي في ماله حلال وحرام، والأكل من طعام مختلط المال، جائز, كما سبق في الفتوى رقم: 6880.
والله أعلم.