الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المرأة تائبة فعليها أن تستر على نفسها، ولا تخبر خاطبًا أو غيره بمعصيتها، لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "... أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ؛ مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ". رواه مالك في الموطأ. قال ابن عبد البر: "وفيه أيضًا ما يدل على أن الستر واجب على المسلم في خاصة نفسه إذا أتى فاحشة". التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (5/ 337).
ولا يجب عليها إخبار الخاطب بفقد البكارة إذا لم يشترط كونها بكرًا، أما إذا اشترط الخاطب البكارة، فلا يجوز لها كتمان زوال البكارة عن الخاطب، لكن لا يلزم أن تخبره بسبب زوالها، ومن المعلوم أن البكارة قد تزول بأسباب أخرى غير الزنا، وانظري الفتوى رقم: 135637.
والله أعلم.