الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالدعاء للوالد المتوفى، مأمور به شرعا، وهو من البر به بعد الموت، وانظر الفتوى رقم: 304696.
ولا مانع من تكرار الدعاء؛ كما بينا بالفتويين: 169189، 45454.
دون التقييد بعدد معين، وانظر الفتويين: 156751، 118092، وتوابعها.
واستعمال السبحة في عدِّ الذكر، أو الدعاء جائز، ولكن الأولى استعمال الأصابع؛ كما بينا بالفتوى رقم: 7051 والأولى استقبال القبلة بالدعاء، فإن لم تفعل، فلا حرج عليك؛ كما بينا بالفتوى رقم: 18043.
والله أعلم.