الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة إذا شربت دواء من أجل الإسقاط، أو شربته ولو لغير الإسقاط مع علمها بأنه يسقط استناداً على التجربة أو خبر طبيب فأسقط، فإن فعلها هذا يعد خطأ، وتلزم منه دية الجنين على عاقلتها، ولا يسوغ هذا الفعل ترغيب الزوج أو غيره.
أما إذا لم تعلم المرأة بأن هذا الدواء يسقط وشربته، فلا شيء عليها ولاعلى عاقلتها، ففي مواهب الجليل:
وسئل مالك عن المرأة تشرب الدواء وهي حامل فيسقط ولدها أترى عليها شيئاً؟ قال: ما أرى به بأساً إذا كان دواء يشبه السلامة فليس به بأس إن شاء الله.... انتهى.
ولتحديد دية الجنين وما يلزم من تسبب في إسقاط الجنين تراجع الفتوى رقم:
9133، والفتوى رقم:
20779.
مع العلم بأن من شروط لزوم دية الجنين العلم بأن الجناية من الضرب أو شرب الدواء هي التي أسقطته، قال
ابن قدامة في الكافي:
وإنما يجب ضمانه إذا علم أنه مات من الضربة وسقط بها، بأن تلقيه عقب الضرب أو تبقى متألمة إلى أن تلقيه، فيموت عقب وضعه أو يبقى متألما إلى أن يموت. انتهى.
والله أعلم.