الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة أن استحقاق التذكرة يرجع فيه إلى الجهة التي تمنحها، فإن كانت تعطي للموظف مبلغًا محددًا مقابل تذاكر السفر، وتقتطعه له على جهة التمليك، بغض النظر عن كيفية أو تكلفة سفره، فإن هذا المبلغ يعتبر ملكًا له، وله أن يأخذه كاملًا وينتفع به فيما شاء، سواء اشترى به تذاكر أم لم يشتر، وسواء كانت قيمة التذاكر أقل منه أم أكثر.
وأما إن كانت جهة العمل إنما تعطي للموظف ما سيصرفه في تنقله فعلًا، بحيث لو كان سيسافر في الطائرة صرفوا له تذكرة، ولو كان سيسافر بالسيارة، أو إلى منطقة قريبة، أو بعيدة صرفوا له ما يناسب ذلك، فلا يجوز التحايل لأخذ ثمن التذكرة، أو إخبارهم كذبًا بالسفر لمنطقة بعيدة لكي يحصل على تعويض أكثر مما يستحق؛ لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
وعلى هذا؛ فينبغي التأكد من جهة العمل، أو الرجوع إلى بنود العقد المبرم معها حتى يتبين لك مدى صحة ما تقوم به، وراجع الفتويين رقم: 135497، ورقم: 136903.
والله أعلم.