الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه الصيغة التي تلفظت بها، ليست تعليقاً لطلاق زوجتك على هذا الفعل، ولكنّها وعد بالتطليق إذا فعلته، فلا يقع الطلاق عليها بمجرد فعلها؛ لأنّ الطلاق لا يقع بالوعد به، جاء في حاشية البجيرمي على شرح المنهج : ... وَلِذَلِكَ لَوْ قَالَ بَدَلَ أَنْت طَالِقٌ: أُطَلِّقُك، أَوْ طَلَّقْتُك لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ وَعْدٌ. اهـ.
ولا يلزمك الوفاء بهذا الوعد، بل لا يستحب، وراجع الفتوى رقم: 201490.
والله أعلم.