الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الواقع -كما ذكرت- من أن البنك سيدفع الثمن المتفق عليه، ويسترده من أخيك مقسطا دون أي زيادة، أو فوائد، فلا بأس بالمعاملة؛ لأنها حينئذ من باب القرض الحسن، ويشرط أن لا يتضمن العقد أي شرط فاسد، مثل اشتراط غرامة التأخير، عند التأخر في السداد، أو نحو ذلك من الشروط المحرمة.
وراجع الفتويين: 111205، 20514 حول إجراء معاملة مباحة، من خلال بنك ربوي.
هذا؛ وينبغي أن تنصح أخاك بإغلاق حسابه في البنك الربوي، وإن احتاج لفتح حساب لحفظ ماله أو نحو ذلك، فليكن في أحد البنوك الإسلامية إن وجدت، ولا يجوز له فتح الحساب في البنك الربوي مع وجود غيره، فإن لم يوجد، وكان محتاجا له، فلا بأس حينئذ بفتح حساب جار. وتراجع الفتوى رقم: 270280
والله أعلم.