اختلاف الزوجين في وقوع الطلاق، وشهادة النساء في الطلاق

18-11-2015 | إسلام ويب

السؤال:
لدي قريبة تم سماع كلمة طلاقها عن طريق زوجة أخي زوجها، حيث قالت لها: إن زوجك طلب مني أن أنقل لك خبر طلاقك، ولم تسمع طلاقها مباشرة من زوجها، فحدثت مشاكل بينها وبين زوجها، وهو يقول بأنه لم يطلقها، وامتدت المشاكل قرابة العام، وهم يقومون بإجراءات الطلاق، أما الآن وبعد مرور حوالي العام فهناك محاولات للإصلاح بينهما، علمًا أن هذه الطلقة ـ إن صحت ـ فهي الطلقة الثالثة، فهل قريبتي في حكم المطلقة؟ أم إن الطلاق غير لازم، ويحق لها الرجوع لزوجها؟
وشكرًا لكم.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأصل عند اختلاف الزوجين في وقوع الطلاق أنّ القول قول الزوج، ما لم تقم المرأة بينةً على الطلاق، والبينة على الطلاق عند الجمهور شاهدان من الرجال العدول، وأما النساء: فلا تقبل شهادتهن في الطلاق، ومن قال بقبول شهادتهن في الطلاق لم يقبل قول امرأة واحدة فيه، قال السرخسي الحنفي ـ رحمه الله ـ قَدْ ثَبَتَ بِالنَّصِّ أَنَّ الْمَرْأَتَيْنِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ، فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ الْوَاحِدَةُ نِصْفَ الشَّاهِدِ، وَبِنِصْفِ الشَّاهِدِ لَا يَثْبُتُ شَيْء. وراجع الفتوى رقم: 56530.

وعليه؛ فمادام الزوج ينكر الطلاق، ولا بينة عليه، فإنّ المرأة لا تزال في عصمته، لكنّ المسائل التي فيها نزاع، ومناكرات لا تفيد فيها الفتوى، وإنما ترد إلى القاضي الشرعي ليفصل فيها. 

والله أعلم.

www.islamweb.net