لا يجوز للمسلم العمل في إعداد برامج تستخدم في إثراء المعاملات الربوية

10-2-2000 | إسلام ويب

السؤال:
السلام عليكم،
أنا أعمل كمبرمج في شركة تقوم بتقديم بعض الخدمات عن طريق الإنترنت، ومنها إيصال أخبار أسعار أسهم الشركات والبنوك عن طريق أخذها من البنوك و الأسواق المالية و غيرها. وقد كلفت بالمساهمة في كتابة البرامج التي تعمل على توفير هذه الخدمة.
فهل في ذلك حرمة، باعتبار أن قسم من الشركات تعاملها محرم وأن الكثير من البنوك ربوية فضلا عن أن بعض أساليب التعامل بالأسهم غير جائزة في الشرع؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمما لا شك فيه – أيها السائل الكريم- أن الوسائل لها أحكام المقاصد وأن ما يوصل إلى الحرام يكون مثله. وقد نص العلماء على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمراً لأن في ذلك إعانة له على ما حرم الله تعالى قال عز وجل: ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2] ويروى أن قيماً كان لسعد بن وقاص في أرض له فأخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيباً ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعصره. فأمر بقلعه وقال رضي الله عنه: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر. فإن كانت هذه البرامج تنتج وتباع في الأسواق ويصلح استخدامها للمباح وغيره فلا حرج في ذلك وأما إن كانت تعد من أجل برنامج محدد لمثل هذه الشركات فعليك أن تطلب من الشركة التي تعمل بها القيام بعمل آخر لأنه لا يجوز لك المساعدة في مثل هذه البرامج التي استخدمت في إثراء المعاملات الربوية التي لا شك في حرمتها.. هذا والله أعلم.

www.islamweb.net