الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بيّنّا في أكثر من فتوى أن الأوراق التي تشتمل على ما هو معظم شرعًا يجب حفظها في مكان محترم، أو دفنها في مكان طاهر، أو حرقها، أو تمزيقها تمزيقًا كاملًا، وانظري مثلًا الفتوى رقم: 660، والفتوى رقم: 26385.
وعلى ذلك؛ فإن الأوراق المذكورة إذا كانت مشتملة على محترم شرعًا، وتم حرقها بالفعل، وبقيت رمادًا متناثرًا لا أثر فيه للحروف؛ فقد حصل المقصود وهو إزالة الحروف، فلا حرج في رمي الرماد المتناثر بعد ذلك أو دفنه في أي مكان ما دامت الحروف قد زالت، وأصبحت الأوراق مجرد رماد أو غبار؛ فالمقصود هو احترام المكتوب المحترم وعدم تعريضه للامتهان، وقد حصل بإزالتها من الأوراق بالحرق؛ فلا يجب دفن الرماد، وإنما يجب دفن المكتوب وقد زال، ولذلك فإن ما ذكرت لا إثم عليك فيه -إن شاء الله تعالى-.
وقد سئل العلامة/ ابن باز -رحمه الله- عدة أسئلة حول الأوراق التي فيها ذكر الله تعالى منها، وإذا أحرقت فهل هناك حرج من تطاير الرماد؟
فجاء في الجواب: ولا يضر تطاير الرماد إذا أحرق.
والله أعلم.