الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فسقوط بعض اللصقة أو الجبيرة عن رجل المتوضئ التي مسح عليها لا ينقض وضوءه إذا ردها، ومسح عليها من غير طول؛ إذ لا فرق بين سقوط بعضها، أو كلها عن محل الفرض الممسوح عليه.
فإن حصل الطول بين سقوطها وردها والمسح عليها انتقض الوضوء على القول بوجوب الموالاة في الوضوء، ولبيان أقوال الفقهاء في الموالاة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 49273.
ولا شك أن الأخذ بالقول بوجوب الموالاة أحوط، وأبرأ للذمة.
والله أعلم.