الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دامت هذه البضائع إنما تصدر للمسلمين في فلسطين، فلا إشكال أصلًا، ولا يضر كون وكيل الشحن من اليهود، أو غيرهم؛ فإن الاتجار في المباحات مع الحربيين أنفسهم جائز في غير السلاح، ونحوه، عند جمهور أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 254137، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 235729.
والله أعلم.