الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه صيغة وعيد وتهديد، لا يترتب عليها طلاق، وراجعي الفتوى رقم: 201490.
لكن لا ينبغي للزوج أن يهدد زوجته بالطلاق، وعلى الزوجة طاعة زوجها في المعروف، ولا يحقّ لها حرمان زوجها من الإنجاب دون عذر، كما بيناه في الفتوى رقم: 31369.
والله أعلم.