الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا اقتصر الرسم على الوجه دون البدن، فقد رخص في ذلك كثير من أهل العلم، قال ابن قدامة في (المغني): إن قطع منه ما لا يبقي الحيوان بعد ذهابه، كصدره أو بطنه، أو جعل له رأس منفصل عن بدنه، لم يدخل تحت النهي، لأن الصورة لا تبقي بعد ذهابه، فهو كقطع الرأس، وإن كان الذاهب يبقي الحيوان بعده، كالعين واليد والرجل، فهو صورة داخلة تحت النهي، وكذلك إذا كان في ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأس، أو رأس بلا بدن أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان, لم يدخل في النهي، لأن ذلك ليس بصورة حيوان اهـ. . وراجع للفائدة الفتويين التالية أرقامهما: 128134، 222169.
وهذا في الصور المرسومة باليد أو التي تطبع على ورق ونحو ذلك، وأما الصور الرقمية على الحاسوب ونحوه، فالأمر فيها أسهل حتى إنه قد أجازها بعض المانعين للتصوير الفوتوغرافي، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 247681، 119052، 124186.
هذا بالنسبة لمسألة الصور، وأما المال الذي حصلته من عملك، فلا حرج عليك فيه، ولا علاقة له بموضوع التصوير؛ فإنه أجر على جهدك في تقنيات الصوت ثلاثي الأبعاد، لا على صورة الوجه الإنساني الذي تحتاج إلى تكوينه في بداية عملك، وعلى أية حال فمثل هذه الصورة المذكورة لا حرج فيها إن شاء الله.
والله أعلم.