الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحيث إن والد زوجك قد أذن له في البناء فوق بيته ولم يهبه الهواء فإن ما بناه يعتبر عارية تنتهي بموت الأب، وله أن ينهيها قبل ذلك، جاء في المقنع: وللمعير الرجوع متى شاء ما لم يأذن في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه فيه، مثل أن يعيره سفينة لحمل متاعه، فليس له الرجوع ما دامت في لجة البحر. اهـ
وإذا انتهت العارية فإن ما بناه زوجك يقوّم منقوضا، وقيل قائما، ويستحق قيمته ثم يعود البناء للأب في حال حياته، وللورثة حال موته، وفي هذه الحالة يشاركهم زوجك بحسب نصيبه الشرعي في الإرث، وانظري الفتويين التالية أرقامهما: 32937، 236182.
وعلى هذا، فإن كان ما قرر والدُ زوجك أن يعوض به ابنه يساوي قيمة ما بناه فليس له الحق في المطالبة بأكثر منه، وإن لم يكن كذلك فله أن يطالب بقيمة البناء على نحو ما سلف.
وينبغي له أن يحرص على بر أبيه وإرضائه ولو بالتنازل عن بعض ما يستحقه.
والله أعلم.