الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد علّقت طلاق امرأتك على أمر لا يعرف إلا من جهتها، وقد أخبرتك بأنها يغلب على ظنها عدم حصول المعلق عليه، والذي يظهر لنا في هذه الحال ـ والله أعلم ـ عدم وقوع الطلاق، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 234559، فراجعها.
والله أعلم.