الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر المذكور مجرد شك، أو وسوسة، فلا تلتفت إليه، ولا تعره اهتمامًا، فإن الأصل صحة طهارتك، ولا يحكم بانتقاضها بخروج الريح إلا بيقين جازم، ولبيان كيفية التعامل مع الوسوسة انظر الفتوى رقم: 51601.
وأما إن كنت متحققًا من خروج الريح على الوجه المذكور، فإن كان الريح يخرج من باطن الدبر عند تحركك، أو رفع رجلك، أو سجودك، فإنه يعد ناقضًا للوضوء، وعليك إن كان هذا يستمر مدة أن تنتظر ريثما ينقطع خروج هذه الريح، ثم تتوضأ لتصلي بطهارة صحيحة، فإن كان هذا الأمر يستمر جميع وقت الصلاة، فحكمك حكم صاحب السلس، فتتوضأ بعد دخول وقت الصلاة، وتصلي بهذا الوضوء ما شئت من الفروض والنوافل، ولبيان ضابط الإصابة بالسلس انظر الفتوى رقم: 119395.
والله أعلم.