الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن حرمة اللبث في المسجد للحائض، هو القول الراجح الذي اتفق عليه جمهور أهل العلم، كما بينا في جملة من الفتاوى، انظري مثلًا الفتاوى التالية أرقامها: 2245، 5743، 33233.
والعمل بالراجح واجب، ولا يجوز العمل بالقول المرجوح إلا عند الضرورة، جاء في فتاوى عليش المالكي نقلًا عن القرافي: وَأَمَّا الْفُتْيَا، وَالْحُكْمُ بِمَا هُوَ مَرْجُوحٌ، فَمُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ. اهـ.
وقال ابن عثيمين -رحمه الله- في مجموع فتاواه، إجابة على سؤال يقول: .. وهل له -طالب العلم- أن يأخذ بالرأي المرجوح في بعض الأحوال، وهو يعلم الراجح؟
قال: .. ولا يجوز له العمل بالمرجوح، بل يتعين عليه أن يعمل بالراجح، إذا تبين له أنه راجح. اهـ.
وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 125010.
ولا نرى ضرورة للأخذ بالقول المرجوح هنا؛ لإمكان الحصول على الدروس، والمحاضرات التي تقام في مسجدكم، وفي غيره، بالتسجيل، وبغير ذلك من الوسائل دون اللجوء إلى المكث في المسجد.
والله أعلم.