الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان المال الضائع يسيرا، فهذا لا بأس على واجده في الانتفاع به، ولا يحتاج لتعريف؛ لأنه لا تتبعه همة صاحبه عادة، وانظر الفتوى رقم: 311968.
وعليه، فإن كان المبلغ: 5 ريالات، أو 10 ريالات، أو غير ذلك، يسيرا عرفا، فلا يلزم الطالب الذي يجده أن يعطيه للمدير أو المرشد، بل له أن ينتفع به إن شاء.
وليس للمدير أن يتصرف في المال الضائع -قلَّ أو كثُر- إذا عرف صاحبه، فإذا لم يعرف، وكان يسيرا، فإن واجده أحق به دون تعريف كما تقدم.
وإن كان كثيرا، فلا بُدَّ من تعريفه سنة، على نحو ما سبق في الفتوى رقم: 28350، وبعد ذلك يجوز لملتقطه أن ينتفع به.
ولو تنازل عنه الملتقط لمدير المدرسة، أو غيره -بعد أن جاز له الانتفاع به- فلا بأس، وحينئذ يجوز للمدير أن يتصرف فيه على نحو ما يرى.
والله أعلم.