الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا العهد من جنس العهد مع الله كأن تكون قد قلت لها: أعاهدك بالله، فالراجح أنه يمين يجب الوفاء بها أو التكفير بالحنث فيها، فراجع الفتوى رقم: 96338.
ومهما أمكن الوفاء به كان أفضل، وإن عارضت ذلك مصلحة راجحة من نحو ما ذكرت من حاجتك إلى إنجاب الذرية وإشباع غريزتك الجنسية، وانضم إلى ذلك إصرار أبويك على الزواج من أخرى، فلا بأس بالحنث والتكفير عن اليمين، بل الحنث هو الأولى في هذه الحالة، روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله ـ إن شاء الله ـ لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وفي رواية: وكفرت عن يميني.
وإن لم يقترن بهذا العهد ذكر اسم الله، فليس بيمين، فلا تلزم بمخالفته كفارة يمين، ولكن يجب عليك الوفاء لها به، وإلا أثمت، ما لم تعارضه مصلحة راجحة، قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم: ويدخل في العُهود التي يجب الوفاءُ بها، ويحرم الغَدْرُ فيها: جميعُ عقود المسلمين فيما بينهم، إذا تَرَاضَوا عليها من المبايعات والمناكحات وغيرها من العقود اللازمة التي يجب الوفاءُ بها، وكذلك ما يجبُ الوفاء به لله عز وجل ممَّا يعاهدُ العبدُ ربَّه عليه من نذرِ التَّبرُّرِ ونحوه. اهـ.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 55956.
والله أعلم.