الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا بالفتوى رقم: 160039 ضابط العجز الذي يُجوِّز الانتقال إلى الصوم: فقد جعله الجمهور ألا يملك الإنسان ما يزيد على القوت اليومي له، ولمن تجب عليه نفقته، واعتبر الشافعي كونه مصرفا للزكاة.
وعلى هذا؛ فلو كان معك وقت التكفير ما يزيد على قوت اليوم والليلة، أو كان والدك، أو غيره يكفيك النفقة، فالواجب عليك التكفير بالإطعام، ولا يجزئك الصوم.
ولا يلزمك أن تدخر من مصروفك، وهدايا العيد ما إذا اجتمع أمكن أن تكفر به بالإطعام، أو الكسوة؛ فإن العبرة في المقدرة على الكفارة وقت أدائها. وعلى هذا، فكفر بالإطعام بما في يدك الآن، وما تبقى من الكفارات، يشرع لك أن تصوم له، وانظر الفتوى رقم: 283708، وتوابعها. ورقم: 250699
والله أعلم.