الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على المرأة إخبار زوجها بما وقعت فيه من النكاح الباطل قبل زواجها منه، لأنّه ليس من العيوب التي يفسخ بها النكاح ويجب بيانها للخاطب، وانظري الفتوى رقم: 36426.
ولكن تجب عليها التوبة إلى الله عزّ وجلّ من هذا النكاح الباطل، فهو نكاح متعة محرم بلا ريب، قال ابن قدامة رحمه الله: الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَا يُبْطِلُ النِّكَاحَ مِنْ أَصْلِهِ، مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَا تَأْقِيتَ النِّكَاحِ، وَهُوَ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ، أَوْ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ...... فَهَذِهِ شُرُوطٌ بَاطِلَةٌ فِي نَفْسِهَا، وَيَبْطُلُ بِهَا النِّكَاحُ. اهـ
والله أعلم.