الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت طلقت زوجتك الطلقة الأولى من غير أن تشترط عليها الإبراء أو تتفقا على عوض للطلاق، فطلاقك رجعي وليس طلاقاً على الإبراء، ولا عبرة بما حصل بعد ذلك عند المأذون لأنّه حصل بعد نفوذ الطلاق، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: إن كانا قد تواطآ على أن تهبه الصداق وتبريه على أن يطلقها فأبرأته ثم طلقها: كان ذلك طلاقا بائنا، وكذلك لو قال لها: أبرئيني وأنا أطلقك، أو إن أبرأتيني طلقتك، ونحو ذلك من عبارات الخاصة والعامة التي يفهم منها أنه سأل الإبراء على أن يطلقها، وأما إن كانت أبرأته براءة لا تتعلق بالطلاق؛ ثم طلقها بعد ذلك: فالطلاق رجعي. مجموع الفتاوى (32/ 286)
وإذا كنت تلفظت بالطلاق عند المأذون قاصداً الإخبار بالطلاق الذي تلفظت به من قبل، ولم تقصد إنشاء طلاق جديد، فلا يقع بهذا اللفظ طلاق آخر، وتلفظك بصريح الطلاق بعد شهر من الطلاق الأول إن كان في عدة المرأة فهو نافذ ولو كنت جاهلاً بحكمه، وراجع الفتوى رقم: 229069.
والله أعلم.