الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان حال المرأة كما ذكرت فالذي يظهر لنا وجوب بيان هذا المرض للخاطب، لأنّ شدة الوسواس على هذا النحو تجعله عيباً منفراً لا تستقيم معه الحياة الزوجية، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن كل عيب يحصل به نفور الطرف الآخر فهو موجب للفسخ، قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ: والقياس: أن كُلَّ عيب ينفِرُ الزوجُ الآخر منه، ولا يحصُل به مقصودُ النكاح مِن الرحمة والمودَّة يُوجبُ الخيارَ. زاد المعاد في هدي خير العباد - (5 / 183).
وبعض أهل العلم ألحقوا الوسواس الشديد بالجنون في العيوب التي يثبت بها الخيار، فقد جاء في النتف في الفتاوى للسغدي (الحنفي): فَأَما الَّذِي هُوَ فَاحش مثل مَا يكون فِي الْمَجْنُون والموسوس والمجذوم والمنقطع فان الْمَرْأَة لَهَا الْخِيَار فِي قَول مُحَمَّد وأبي عبد الله.
وقال المرداوي الحنبلي ـ رحمه الله ـ: ونقل حنبل: إذا كان به جنون أو وسواس، أو تغير في عقل، وكان يعبث ويؤذي: رأيت أن أفرق بينهما. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (8/ 199)
والواجب أن يكون بيان هذا العيب قبل عقد النكاح، لكن الأولى أن يكون البيان بمجرد الخطبة قطعاً للنزاع.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 124445، والفتوى رقم: 276538.
والله أعلم.