الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن الرجل إذا علّق طلاق امرأته على شرط لم يملك التراجع عنه، وإذا تحقق شرطه طلقت زوجته، وهذا قول أكثر أهل العلم، لكنّ بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أن من قصد إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه، فله أن يتراجع عن التعليق، ولا شيء عليه، وإذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد بالتعليق التهديد أو التأكيد أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين لحنثه، وانظر الفتوى رقم: 161221.
وعليه، فإنّ المرأة إذا كلمت أختها وقع طلاقها، سواء أذن لها زوجها في كلامها أو لم يأذن، وإذا كانت فعلت قبل ذلك أموراً قد علّق زوجها عليها طلاقها متأولة عدم وقوع الطلاق، بناء على القول بصحة التراجع عن التعليق، فالراجح عندنا عدم وقوع الطلاق في هذه الحال، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:.. قَدْ يَفْعَلُ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِيًا، أَوْ مُتَأَوِّلًا، أَوْ يَكُونُ قَدْ امْتَنَعَ لِسَبَبٍ، وَزَالَ ذَلِكَ السَّبَبُ، أَوْ حَلَفَ يَعْتَقِدُهُ بِصِفَةٍ، فَتَبَيَّنَ بِخِلَافِهَا، فَهَذِهِ الْأَقْسَامُ لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ عَلَى الْأَقْوَى.
وانظر الفتوى رقم: 168073.
والله أعلم.