الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أنّ من حلف بالطلاق أو علّقه على شرط، وحنث في يمينه طلقت زوجته، سواء قصد إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد ونحوه، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يجعل الحالف بالطلاق للتهديد أو التأكيد كالحالف بالله، فإذا حنث في يمينه لزمته كفارة يمين ولم يلزمه طلاق، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه، فالمفتى به عندنا أنّ الطلاق وقع على امرأتك بذهابها مع أختها، وقولك: طالق بلا رجعة ـ تقع به طلقة واحدة رجعية عند أكثر أهل العلم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 116761.
فإن لم تكن طلقت امرأتك قبل ذلك أكثر من واحدة، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعاً راجع الفتوى رقم: 54195.
والله أعلم.