الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالزواج الشرعي له شروط، وأركان سبق بيانها في الفتوى رقم: 96558.
ومن هذه الشروط: الولي، والشهود؛ فلا يصحّ عند جماهير أهل العلم أن تزوج المرأة نفسها، بكرًا كانت أو ثيبًا، كبيرة كانت أو صغيرة، وراجع الفتوى رقم: 280042.
لكن ما دمت تزوجت المرأة معتقدًا صحة النكاح؛ فإنّ هذا العقد يدفع عنك حدّ الزنا، وإذا كان قد حصل بينكما أولاد، فإنّ نسبهم يلحقك، وراجع الفتوى رقم: 17568.
وإذا أردت الرجوع إليها، فلا بد من عقد جديد عن طريق وليها في حضور شاهدين، مع التنبيه إلى أنّ توثيق عقود النكاح، والطلاق، صار في هذا الزمان من الحاجات الملّحة التي يترتب على فواتها مفاسد عظيمة، وتضييع حقوق شرعية خطيرة، وانظر الفتويين: 61811، 39313.
والله أعلم.