حكم استيفاء الحق ممن يمنعه بغير علمه

25-11-2015 | إسلام ويب

السؤال:
لدي سؤالان: أنا أعمل في مجال التخليص الجمركي، ونخلص لإحدى شركات الاتصالات الكبيرة؛ لكن عن طريق وسيط ، لكن هذا الوسيط لا يوفينا أجرنا الكامل ولا 30 في المائة من الأجر، فأنا أقوم بفعل شيء في إحدى الفواتير التي أقدمها للوسيط عن طريقها أستطيع أخذ جزء من حقي، لكن هذه الفواتير تدفعها شركة الاتصالات فما الحكم في هذا؟
والسؤال الثاني: عندما نقوم بالتعامل مع الزبائن مباشرة يرفضون إعطاءنا حقوقنا بحجه أنها كثيرة فأقوم بكتابة الفاتورة التي ترضيهم لكن أزيد في بعض الأشياء، مثلا لو كان أجر العمال 200 أكتبه 300 لكي أستطيع معادلة الفاتورة والمصروفات الأخرى التي نخسرها.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فبالنسبة للسؤال الأول: إن كانت أجرة التخليص الجمركي مستحقة على الوسيط ولا علاقة لشركة الاتصالات بها فلا يجوز لكم استيفاء حقكم من الفواتير الخاصة بها؛ لأن ظلم الوسيط لكم لا يبيح استيفاء حقكم من غيره، وقد قال تعالى: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164}.
أما إن كانت أجرة التخليص الجمركي مستحقة أصلا على شركة الاتصالات فلكم أن تأخذوا حقكم من خلال الفواتير الخاصة بها، وهذا بناء على القول بجواز نحو ذلك فيما يعرف بمسألة الظفر، وقد بينا مذاهب الفقهاء فيها في الفتوى رقم: 28871.

ونحو هذا يقال بالنسبة للسؤال الثاني، فحيث رفض الزبائن إعطاءكم حقوقكم فلكم أن تستوفوها بالطريقة المذكورة؛ لما سبق بيانه.
وننبه إلى أن استيفاءكم أجركم بالطرق المذكورة إنما هو على تقدير أنكم تتفقون مع عملائكم على أجرة معينة، أو كان هناك عرف سائد بأجرة مثلكم، وإلا فلا حق لكم في غير أجرة المثل، وراجع بشأن أجرة المثل الفتوى رقم: 110748، وإحالاتها، وبشأن تحديد أجرة التخليص الجمركي الفتوى رقم: 71533.
ولمزيد الفائدة بشأن العمل في التخليص الجمركي انظر الفتويين التالية أرقامهما: 196933، 232549، وإحالاتهما.

والله أعلم.

www.islamweb.net