الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام الموقع المذكور لا يرد للمشترك الخاسر للمزاد ما دفع، فلا يجوز الاشتراك في المزاد الذي يجريه؛ لأن المشترك في هذه الحالة إما أن يربح المزاد فيكون غانما بحصوله على السلعة بسعر رخيص، وإما أن لا يربح المزاد ويكون قد خسر المال الذي دفع، وهذا هو القمار بعينه.
جاء في المجموع للنووي: القمار هو: الذي لا يخلو الداخل فيه من أن يكون غانمًا إن أخذ، أو غارمًا إن أعطى. اهـ.
وراجع للفائدة شروط جواز البيع بالمزاد، في الفتوى رقم: 17455.
والله أعلم.