الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجماهير أهل العلم على وجوب اعتداد المتوفى عنها زوجها في بيتها، وعدم جواز مبيتها في غيره لغير ضرورة، أما خروجها بالنهار لحاجتها فهو جائز، قال ابن قدامة الحنبلي ـ رحمه الله ـ: وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها. لما روى «جابر قال طلقت خالتي ثلاثا، فخرجت تجذ نخلها، فلقيها رجل، فنهاها، فذكرت ذلك للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال اخرجي، فجذي نخلك، لعلك أن تصدقي منه، أو تفعلي خيرا» رواه النسائي، وأبو داود. وروى مجاهد، قال: «استشهد رجال يوم أحد فجاءت نساؤهم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقلن، يا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ نستوحش بالليل، أفنبيت عند إحدانا، فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا؟ فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: تحدثن عند إحداكن، حتى إذا أردتن النوم، فلتؤب كل واحدة إلى بيتها» المغني لابن قدامة (8/ 163)
وعليه، فيجوز لهذه المرأة التي تستوحش أن تلتحق بعمل مباح بالنهار وتبيت في بيتها ليلاً.
وأمّا سفرها لزيارة ابنتها فلا يجوز ولو للحاجة، إلا إذا كانت الزيارة لا تستلزم المبيت، وراجعي الفتوى رقم: 151593.
والله أعلم.