الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم دفاتر التوفير، وأن المال الذي يجنى منها ربا محرم، وذلك في الفتوى رقم: 5942.
فالواجب على زوجك أن يتخلص من المال الحاصل من ذلك، ولا يحل له الانتفاع منه إلا برأس ماله؛ لقوله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:279}.
وإذا لم يستطع تحديد مقدار رأس المال من الفوائد، فليجتهد في ذلك، وليخرج ما يغلب على ظنه أنه فوائد الربا، فإذا فعل ذلك فلا شيء عليه بعدُ؛ لأن هذا هو ما يقدر عليه، وقد قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}.
وأما سبيل التخلص من الربا؛ فإنه يكون بصرفه على المصالح العامة للمسلمين، أو بإعطائه للفقراء والمساكين بنية التخلص منه لا الصدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.
وننبه إلى أن الفوائد الربوية حرام مطلقا؛ سواء كانت فوائد ثابتة أم متغيرة، فلا فرق بين ذلك.
والله أعلم.