الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يظهر مانع شرعي من عرض صور الرجل، وهو مُظْهِر لما فوق السرة من جسده، فإن ذلك ليس من العورة التي يجب سترها.
وأما مجرد احتمال رؤية النساء لتلك الصور بشهوة، فلا يوجب التحريم؛ لكونه مجرد احتمال. وانظر للفائدة الفتوى رقم: 254239.
والله أعلم.