الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في العمل مع الشركة المذكورة فيما هو مباح، ولا صلة له بالحرام، وما ذكرته من أن من بين منتجات الشركة التي تبيع وتوزع وتعلب مشروبًا أصله ليهودي، أو لشركة إسرائيلية لا يحرم العمل في تلك الشركة؛ إذ الأصل الشرعي أنه لا حرج في التعامل التجاري بين المسلمين والكفار -يهودًا أو غير يهود- ما دام التعامل جاريًا على الوجه الشرعي، غير أنه قد ترجح المصلحة في زمان ما؛ لزوم مقاطعة منتجات دولة ما، أو شركة ما بسبب عدائها للمسلمين، ومحاربتها لهم، وإمعانها في إيذائهم؛ فيفتي العلماء بمنع التعاملات التجارية، وغيرها مع تلك الدولة؛ بناء على مصلحة رأوها، ومن ثم؛ فحكم المقاطعة التجارية تابع لتقدير المصالح والمفاسد، وفق الضوابط الشرعية، ومرد هذا التقدير إلى الراسخين في العلم من كل عصر، كما بيّنّا في الفتويين: 29077، 32128.
وعلى افتراض وجود فتوى الآن، أو فيما يستقبل بلزوم المقاطعة؛ فإن عملك في الشركة المذكورة فيما هو مباح لا حرج فيه.
وما ذكرت عن هذا المشروب أنه إسرائيلي: لا علم لنا به.
والله أعلم.