الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت أختك تطلب الطلاق لسوء عشرة زوجها أو لكونها مبغضة له وتخشى ألا تقوم بحقّه، فلا إثم عليها في ذلك، فإنما تنهى المرأة عن طلب الطلاق لغير مسوّغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. (رواه أحمد) قال السندي: أَيْ فِي غَيْرِ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ الْأَذَى مَا تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلَاقِ مَعَهَا. حاشية السندي على سنن ابن ماجه.
وراجع الفتوى رقم : 251350
لكن الأولى أن يتوسط حكم من أهلها وحكم من أهل الزوج ليصلحوا بينهما إن أمكن الصلح، أو يتفقوا على الطلاق في حال تعذر الإصلاح.
وننبهك إلى أنّ وصف الزوجة الثانية بالخبيثة غير جائز، وراجع الفتوى رقم: 211225.
والله أعلم.