الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالنبي -صلى الله عليه وسلم- أرشد في الحديث المشار إليه إلى أن اعتبار الدِّين ينبغي أن يكون مقدما على باقي الاعتبارات الأخرى، فقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
قال الإمام المناوي في فيض القدير: فاظفر بذات الدين؛ أي: اخترها، وقربها من بين سائر النساء، ولا تنظر إلى غير ذلك ... انتهى كلامه.
وهذا للإرشاد لا الإلزام، بل الغاية أن يختار المرء من يمكنه الاستقرار معها وتكوين أسرة سعيدة، ولا شك أن من أسباب ذلك الدين، لكن إذا كانت هنالك نفرة من الخاطب عن امرأة ما، ولو كانت ذات دين، فلا إثم عليه، ولا يلزمه نكاحها، بل ولا يلزمه مع حصول التوافق، فالأمر في الحديث للإرشاد؛ كما سبق.
وقد روى النسائي عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره. وللمزيد انظر الفتوى رقم: 151041.
وأما السؤال الثاني: فنرجو منك إرساله مرة أخرى.
والله أعلم.