لا حرج في استرداد المبلغ الذي دفع في منفعة لم تحصل

5-5-2003 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
منذ مدة قمت بعمل صيانة لتكييف السيارة وكان لا يعمل فقمت بالكشف عليه في محطة بنزين وأجاب الرجل المسؤول بأنه بحاجة لفريون فقلت له أن يشحنه وبعد نصف ساعة تقريبا من عمله لم يعد يعمل لذا ذهبت لمركز صيانه آخر وأجاب أنه ليس به فريون لذا ذهبت مرة أخرى للمحطة وأكتشف أنه يوجد به تسريب وكان لابد من الكشف قبل شحنه في المرة الأولى وعرض علي شحنه مرة أخرى بعد إصلاح التسريب ولكني رفضت وقمت باسترداد المبلغ الذي دفعته من المحطة وقبل رحيلي قال مدير المحطة لهذا الشخص أنه سيخصم المبلغ منه
وأخذت المبلغ ورحلت لذا هل علي إثم وعلي أن أعيد المبلغ لهذا الشخص أم ما فعلته من حقي رجاء أفتونى بسرعة وفقكم الله إلى ما فيه خير الناس وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان الواقع كما ذكر فهذا العامل قد قصر وفرط بعدم كشفه على المكيف قبل تعبئته بالغاز، فإن كان الغالب على ظنك تفريطه فلا شيء عليك في استرداد المبلغ منه، لأن المنفعة التي دفعته من أجلها لم تحصل، ويضمن هو قيمة هذا الغاز الذي تسرب بتفريطه، وإن كان الأولى بك قبول ما عرضه عليك من إصلاح الخلل وإعادة التعبئة أو عدم أخذ المال منه احتياطاً وتورعاً. أما خصم المدير للمبلغ من العامل فهو أمر لا يخصك لأنه مبني على علاقته بعامله، وشروط عمله عنده. والله أعلم.

www.islamweb.net