الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن من علّق طلاق امرأته على شرط لم يملك التراجع عنه، وإذا تحقق شرطه طلقت زوجته، وهذا قول أكثر أهل العلم، لكنّ بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أن من قصد إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه فله أن يتراجع عن التعليق ولا شيء عليه، وإذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد بالتعليق التهديد أو التأكيد أو المنع فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه وإنما تلزمه كفارة يمين لحنثه، وانظري الفتوى رقم: 161221.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّ زوجك لا يملك التراجع عن هذا الشرط، وأنّك إذا فعلت ما علّق عليه الطلاق وقع.
أما على قول ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فإن كانت نيته إيقاع الطلاق عند حصول الشرط، فيجوز له الرجوع عن الشرط ولا تلزمه كفارة يمين، وإن كانت نيته التهديد أو المنع أو نحو ذلك، فله أن يأذن لك في الفعل وتلزمه كفارة يمين .
والله أعلم.