الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن لم تكوني اشترطت على زوجك في العقد ألا يخرجك من بلدك، فالواجب عليك طاعته في الانتقال إلى البلد الذي يريد الانتقال إليه ما دام السفر مأمونًا؛ جاء في تهذيب المدونة: "وللزوج أن يظعن بزوجته من بلد إلى بلد وإن كرهت".
وقال الحطّاب (المالكي): "للرجل السفر بزوجته إذا كان مأمونًا عليها. قال ابن عرفة: بشرط أمن الطريق والموضع المنتقل إليه". مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - (5 / 204).
وإذا تعارضت طاعة زوجك مع طاعة أبويك في هذا الأمر، فطاعة زوجك أولى؛ قال ابن تيمية -رحمه الله-: "الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا، وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ". مجموع الفتاوى - (32 / 261).
لكن عليك أن تبري والديك بما تقدرين عليه من البر، وتحسني إليهما حسب طاقتك.
وننبه إلى أنّ الإقامة في بلاد الكفار تنطوي على كثير من المخاطر على الدين والأخلاق، فينبغي على المسلم أن يحرص على الإقامة في بلاد المسلمين ما وجد إلى ذلك سبيلًا، وراجعي الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.